responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 184
522 - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟
الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).

523 - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟
الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.

524 - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟
الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.

525 - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟
الجواب: نعم.

526 - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟
الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.

527 - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟
الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.

528 - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟
الجواب: نعم. يجيب.

529 - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟
الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست