responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 178
مسائل في الهبة والعطيّة والوقف
504 - سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟
الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.

505 - سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟
الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.

506 - سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟
الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.

507 - سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟
الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.

508 - سألته عن الوقف على الذرية.
الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست