responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 177
499 - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟
الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها.

500 - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟
الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع.

501 - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (100) ريال شهريًا، أيجوز؟
الجواب: لا، بل يستأجرهم.

502 - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟
الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس [1].

503 - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح.
الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

[1] قلت يعني حُرّ.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست