responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 142
439 - سألت شيخنا في سنة: (1412) حيث لم يصلْ كثير من الحجاج إلى مزدلفة إلا ضُحى يوم العيد؟
الجواب: ليس عليهم شيء، وحجهم صحيح؛ لأجل الزحام.

440 - سألت الشيخ عن المحرم إذا سال الحليب على وجهه أيمسحه بيده؟
الجواب: لا بأس؛ ليس فيه.

441 - سؤال: هل يشم المحرم الطيب؟
الجواب: لا.

442 - وسئل عن مسّ الركن إذا كان عليه طيب؟
الجواب: إن كان رطبًا فلا. وإن كان غير رطب فلا بأس.

443 - سؤال: ما حكم مسّ الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كان مطيِّبًا؟
الجواب: المحرم لا يمسه إذا كان الطيب رطبًا، وإن كان جافًا استلمه ولو كان له رائحة.

444 - سؤال: التزام الناس الآن تحت الباب؟
الجواب: الالتزام بين الحجر والباب، هذا هو الملتزَم.

445 - وسألته عمّن قال: الالتزام عند الوداع؟
الجواب: الالتزام عام، ليس خاصًا بالوداع.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست