responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 141
433 - سألت الشيخ عن المباشرة بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني؟
الجواب: فيه خلاف، والأولى الترك؛ لأنه وسيلة، والممنوع الوطء، وقول عائشة: «طببته بيدي» ليس صريحًا في المباشرة.

434 - قلت لشيخنا: هل من لازم امتداد وقت عرفة إلى طلوع الفجر سقوط المكث بمزدلفة؟
الجواب: نعم.

435 - قلت: دليل حسي؟
الجواب: نعم. واقعي.

436 - وسئل عن حكم المبيت بمزدلفة؟
الجواب: هو من واجبات الحج.

437 - سألته عن استدلال بعضهم بحديث: (ولم يسبح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما) على أنه لم يوتر تلك الليلة؟
الجواب: لا. هذا بعد الصلاة مباشرة لم يصل السُبحة، والوتر صلاة أخرى، وكان - صلى الله عليه وسلم - يوتر في الحضر والسفر.

438 - سؤال: امرأةٌ لها حليّ وزوجها فقير، هل تبيع حليها لتحج؟
الجواب: لا. حليّ العادة لا يلزم بيعه، أما إن كان زائدًا تدّخره فيلزمها، ولا يلزم الزوج أن تحج امرأتُه من ماله.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست