responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 118
332 - وسألته عن قول الجمهور في العسل، هل هو الوجوب أم لا؟
الجواب: الجمهور على عدم وجوب الزكاة، وهو الصواب.

333 - سألته: القوي الذي لم يجد كسبًا إلا كسبًا دنيئًا. هل يعطى من الزكاة؟
الجواب: نعم؛ فهو لو ذُبح ما عمل زبّالًا، فيُعطى من الزكاة.

334 - سؤال: رجل يطلب من رجل مالًا، والمطلوب فقير فدفع الأول زكاته للثاني فقضى منها دينه، وأعطاه لأول؟
الجواب: جائز. ما لم يتواطئا على ذلك.

335 - سؤال: مَن عجّل زكاة سنتين ثم زاد مالُه؟
الجواب: يزكي الزيادة.

336 - سؤال: وإن نقص؟
الجواب: خير له وزيادة.

337 - سئل شيخنا محن المتوسلين، هل يُعطَون؟
الجواب: السائل له ثلاثة أحوال:
- مَن يُعرف بغنىً؛ فيوبخ ويُزجر.
- فقير؛ فُيعطى.
- مجهول؛ فُيعطى؛ لعموم الآية والحديث.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست