responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 117
مسائل الزّكاة

326 - سؤال: ما حكم تعجيل الزكاة؟
الجواب: لعامين، وإنجاز لعامين جاز لأكثر، وإن تعجل ثم افتقر حسبت صدقة، وإن زاد زكّى الزيادة.

327 - وسئل شيخنا بتاريخ: (9/ 6/1409) عن دفع الزكاة إلى مجاهدي أفغانستان؟
الجواب: الأصل في البلد، وإن دعت الحاجة إلى النقل لا بأس.

328 - سؤال: دفع الزكاة لتأليف الشخص، هل هو خاص بالإمام أم لكل أحد؟
الجواب: هو عامٌّ إن علم أن هذا يستحق ذلك، وتألفه لأجل إسلامه أو لكفه شره.

329 - سؤال: هل يضيَّف العامل على الزكاة؟
الجواب: لا بأس؛ هو ضيف له حق الضيافة.

330 - سؤال: العسل هل فيه زكاة؟
الجواب: لا؛ إلا إذا كان للتجارة.

331 - سؤال: أخذ النقود على زكاة المواشي؟
الجواب: إن رأى الإمام ذلك فله أخذها؛ لمواساة الفقراء.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست