responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل وفتاوى نجدية المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 388
فظنوها بينات، فأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل.
وهذا هو الواقع لا يخفى على ذوي البصائر، وقد أنزل الله كتابه موعظة {وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [1] كما قال -تعالى-: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئا} [2] إلى قوله: {وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} [3].
[النهي عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد]
الوجه الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر فيما تواتر عنه من النهي عن وسائل هذا التعلق والالتجاء بالأموات والرغبة إليهم، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وصرح طوائف من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم كأصحاب مالك والشافعي بالتحريم لذلك.
وقد حكى شيخ الإسلام -رحمه الله- الإجماع على التحريم لذلك، وهو الإمام الذي لا يجارى في ميدان معرفة الخلاف والإجماع، لما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول:" إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك" [4].
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" [5]، وفي رواية لمسلم:" لعن الله اليهود والنصارى" [6] الحديث.
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" [7] يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
قوله:"خشي"تعليل لمنع إبراز قبره. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد

[1] سورة يونس آية: 57.
[2] سورة الجاثية آية: 18، 19.
[3] سورة الجاثية آية: 19.
[4] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 532.
[5] البخاري: الصلاة 437 , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 530 , وأبو داود: الجنائز 3227 , وأحمد 2/284 ,2/396 ,2/453 ,2/518.
[6] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 530 , والنسائي: الجنائز 2047 , وأحمد 2/246 ,2/285 ,2/366.
[7] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 530 , والنسائي: الجنائز 2047 , وأحمد 2/246 ,2/285 ,2/366.
اسم الکتاب : مسائل وفتاوى نجدية المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست