responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5786
الطريقة النقشبندية والزواج ممن تنتمي إليها
ƒـ[ما هي الطريقه النقشبندية؟ وهل بها ما يخالف القرآن والسنة؟ وهل يجوز زواج بنت من أحد متبعيها؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عرفنا الطريقة النقشبندية وذكرنا أنها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الإيمان وأصول العقيدة، وهي طريقة صوفية لها أوراد مبتدعة كغيرها من الطرق الصوفية إلا من رحم الله تعالى، فينبغي الحذر منها لما تشتمل عليه من مخالفات عقدية وبدع محدثة تخالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وانظر الفتوى رقم: 29912.
وأما حكم الزواج ممن يتبعون تلك الطريقة فالأولى عدمه، وقد بينا حكم الزواج من المبتدع في الفتوى رقم: 43003، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من صاحب الخلق والدين إن كان زوجا، ومن ذات الدين إن كانت زوجة، وليس أصحاب البدعة المصرون عليها من أولئك، إذ الدين الحق لا بد فيه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله فيه سيما ما كان من البدع مكفراً فلا يجوز الزواج من صاحبه بحال رجلاً كان أو امرأة كما بينا.
والله أعلم.
‰09 شعبان 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5786
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست