responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5787
الأبدال والأوتاد والأقطاب ألفاظ مبتدعة لم يصح فيها حديث
ƒـ[أريد أن أعرف السبع المثاني، ومن هم الأربعة الأقطاب، أريد أن أعرف صلاة التسابيح.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50768. وسبق لنا تفصيل القول في صلاة التسابيح في الفتوى رقم: 2501. وأما الأقطاب الأربعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة، مثل: الغوث الذي بمكة، والأوتاد الأربعة، والأقطاب السبعة، والأبدال الأربعين، والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف. وقال في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سعبين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ. وقال في موضوع آخر من"مجموع الفتاوى" عن عقائد المتصوفة في هذه الأسامي: وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم.
والله أعلم.
‰19 رجب 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5787
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست