responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول بلا أصول المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 73
آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه، لتعارض خبره عليه السلام عن تحريمها في النوم، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال" [1]. اهـ.
وسُئل العز بن عبد السلام -رحمه الله- عن ثواب القراءة المُهْدى للميت: هل يصل أو لا؟ فأجاب بما ملخصه:
"ثواب القراءة مقصور على القارئ، لا يصل إلى غيره"، إلى أن قال: "والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحُجَج الشرعية التي تثبت بها الأحكام" [2].
وقال العلامة عليُّ بن سلطان محمد القاري -رحمه اللَّه-: "لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام، فلو فرض أن أحدًا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام؛ فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام" [3].اهـ.
وقال العلامة الشوكاني- رحمه اللَّه-: "إن الشرع الذي شرعه اللَّه لنا قد كمَّله اللَّه -عَزَّ وجَلَّ-، وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: [3]] ..
ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت، وبهذا تعلم أنا لو قدَّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أو فِعْلِهِ حجةً عليه ولا على غيره من الأمة" [4] اهـ.

(1) "الفروق" (4/ 245، 246).
(2) "فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام" ص (43، 44).
(3) "المقدمة السالمة في خوف الخاتمة" ص (22).
(4) "إرشاد الفحول" ص (249).
اسم الکتاب : أصول بلا أصول المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست