نصوص أُخَر لبعض أهل العلم في المسألة
ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن من رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به، ويكون قوله حجة [1].
وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة، واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا إذا خالف الشريعة مردود، وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بها، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها، وهاك بعضَ نصوصِهم:
- قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها؛ لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق" [2].
ونقل ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- قال: "الإسرائيليات والمنامات لا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما لو عُلِم حُسْنُه أو قُبْحه بأدلة الشرع؛ فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل الشرعي" [3]. اهـ.
- واعترض الإمام أبو محمد علي بن حزم -رحمه الله- على من استدل على تحريم القُبلة على الصائم بما رواه بإسناده عن (عمر بن حمزة [4] أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: رأيت رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- في المنام، فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول اللَّه، ما [1] انظر: "المدخل" لابن بدران ص (139).
(2) "مجموع الفتاوى" (27/ 457، 458).
(3) "مصائب الإنسان من مكائد الشيطان" ص (173). [4] وهو ضعيف كما في "التقريب" ص (411) رقم (4884)، وضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي.