responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول بلا أصول المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 175
منهم القفال الشاشي [1]، وابن السبكي [2]، والنسفي [3]، وابن الهُمام [4]، والشعراني [5]، والكاكي [6]، والألوسي، والسرهندي [7].
3 - وفرقة توسطت، فلم ينكروا أصله، وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام في غير العقائد، وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة:
الأول: ألا يوجد دليل شرعي في المسألة، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها.
الثاني: أن يكون ذلك في باب المباح، دون أبواب الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، فإنها لا بد فيها من دليل شرعي.
الثالث: أن يكون ذلك في حق الملهَم [8] خاصة، ولا يدعو غيره إلى العمل بما أُلهم به.
وهؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي، وابن السمعاني، والسجستاني، والسمرقندي، والرازي، وابن الصلاح، وابن النجار، وغيرهم.
قال أبو زيد: "قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم" [9]. اهـ.

[1] نسبه إليه الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 103).
(2) "جمع الجوامع" (2/ 356).
(3) "العقائد النسفية وحواشيها" ص (41).
[4] حيث قال في "تيسير التحرير": "الإلهام ليس بحجة مطلقًا، لإنعدام ما يوجب نسبته إلى الله تعالى" اهـ. (4/ 185).
[5] وله مصنف أسماه: "حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام"، كما حكاه عنه الألوسي في "روح المعاني" (16/ 17).
[6] هو محمد بن محمد الخجندي البخاري قوام الدين الكاكي، الحنفي (ت 749 هـ)، قال في "جامع الأسرار": "وإن كان الملهم وليًّا، فليس بحجة أصلًا" اهـ. (5/ 1431).
(7) "روح المعاني" (16/ 18).
[8] أي الملهَم أو المحدَّث الذي يكون مستقيمًا معتصمًا بالكتاب والسنة حالًا ومآلًا.
(9) "تقويم الأدلة" ص (392).
اسم الکتاب : أصول بلا أصول المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست