responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأديان الوضعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 118
وإذا حاول عم صبي صغير أن يستولي على أملاكه؛ فيمنعه الملك من ذلك، ويحول الأملاك إلى إدارته حتى يبلغ الصبي الرشد والعقار الذي لا يوجد له صاحبه يبقيه الملك في يده ثلاث سنوات؛ فإن لم يعرف صاحبه خلال هذه المدة يصبح ملكا للملك بعدها، وإذا وجدت لقطة في مكان أمر الملك بحفظها حتى يوجد صاحبها، والذي يسرق مثل هذا المال يلقي أمام فيل ليدوسه نكال لجنايته، وكما تمس العلقة الدم قليلًا قليلًا، كذلك يجب على الملك أن يكتفي بالقليل من الضرائب على رعيته، فيأخذ من أرباح الفضة والذهب النصف، ومن الحبوب الثمن أو السدس ومن ثمار الأشجار السدس، وكذلك قصب السكر، والعطور، والعقاقير.
أما الصناع والعمال والمنبوذون فيسخرهم الملك يومًا واحدًا في كل شهر لأعماله؛ فهذه الضريبة التي عليهم أن يدفعوها.
والولد الأكبر هو الذي يرث والديه، أما إخوته وأخواته، فكلهم يعيشون تحت أمره لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، والذي ليس له ابن يجوز أن يقول لزوج ابنته إن ولد لها ولد هو الذي يرثني ويقوم مقام ابني، ولينظم الملك بواسطة الخبراء أثمان السلع المتقلبة كل خمسة أيام إلى خمسة عشر ولا يملك الولد والزوجة والرقيق شيئًا، وكل ما يحرزونه ملك لعائلته ولا يجوز للملك أن يفرض ضريبة على الأعمى والأبله، والكسح، وابن السبيل ومن يساعد المتبتلين إلى الكتاب المقدس.

اسم الکتاب : الأديان الوضعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست