responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على الكاتب المفتون المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى انتهى.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يسروا ولا تعسروا» فالمراد به التيسير وعدم التعسير في الأمور الواجبة وهو مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «كتاب الأدب» من «فتح الباري» المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقاً لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلاً أو يعجب بعمله فيحبط وفيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه انتهى.
وفيما ذكرته عن العلماء في بيان المراد من الآيتين والحديثين أبلغ رد على الكاتب الذي قد حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - على غير المراد منهما وخالف أقوال المفسرين وغيرهم من أكابر العلماء في ذلك. فليتأمل الكاتب أقوالهم حق التأمل لعل الله ينور بصيرته ويوفقه لاتباع الحق واطراح الباطل, وليتأمل أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وليقابل الحديثين بالقبول والتسليم وليعلم أنه لا غضاضة عليه في الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ فقد اعترف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخطئه على رءوس الأشهاد وقال وهو على المنبر «أصابت امرأة وأخطأ عمر» وذلك حين نهى الناس عن المغالاة في

اسم الکتاب : الرد على الكاتب المفتون المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست