responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على الكاتب المفتون المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 13
الترمذي بقوله: «باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» وترجم عليه ابن ماجه بقوله: «باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» وترجم عليه البيهقي بقوله: «باب ما يهيأ لأهل الميت من الطعام» وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها نحو حديث ابنها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأهله: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لها طعاماً فإنه قد شغلوا بأمر صاحبهم».
فهذا هو المشروع مع أهل الميت. فأما الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام للذين يأتون إليهم للعزاء فهو من النياحة. قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة - يعني ابن مصرف - قال قدم جرير على عمر فقال: هل يناح قِبَلكم على الميت؟ قال: لا, قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال: نعم, فقال: تلك النياحة. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وقد رواه ابن ماجه بإسنادين صحيحين أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم. وبوّب عليه بقوله: «باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام». وروى ابن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبي البختري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية والنوح من أمر الجاهلية. وقد ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن فضالة بن حصين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: ثلاث عن أمر الجاهلية بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منهم والنياحة ونحر الجزور عند المصيبة. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن

اسم الکتاب : الرد على الكاتب المفتون المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست