responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 247
اللخمي [1]، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [2] [3].
القول الثاني: أنه لا يتيمم للعيد والجنازة ونحوهما، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية للحنابلة هي المذهب [4].

[1] هو: أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، كان فقيهًا، جيد النظر، حاز رئاسة إفريقية جملة، من مصنفاته: التعليقة على المدونة (التبصرة) اختار فيه وخرّج، فخرجت اختياراته عن المذهب، توفي سنة (478هـ).
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (2/ 344)، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ، الديباج المذهب (1/ 203).
[2] بدائع الصنائع (1/ 328، 329)، رد المحتار (1/ 362، 363)، مواهب الجليل (1/ 482)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 456)، الفروع (1/ 290)، الإنصاف (1/ 288، 289).
وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (1/ 194).
[3] ذهب الحنفية إلى أن الصلاة ثلاثة أنواع:
[1] ـ ما لا يخشى فواتها أصلاً لعدم توقتها كالنوافل، فهذه لا يتيمم لها عند وجود الماء.
[2] ـ ما تفوت إلى بدل كصلاة الجمعة والصلوات الخمس، فإنه لا يتيمم لهذه الصلوات مع وجود الماء، يل يفوتها ويتوضأ ويصلي؛ لأن هذه الصلوات تعاد وتقضى.
[3] ـ ما لا تفوت إلى بدل كصلاة العيد والجنازة، فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إذا خشي أن تفوته؛ لأنهما لا تعادان ولا تقضيان. انظر: الاختيار (1/ 30)، البحر الرائق (1/ 275).
[4] المدونة (1/ 47)، عيون الأدلة (ص 947 ـ 950)، مواهب الجليل (1/ 482)، مختصر المزني (ص 16)، المجموع (2/ 194)، المبدع (1/ 186)، الإنصاف (1/ 288، 289).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست