responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 246
المبحث الرابع
التيمم لمن خاف فوات صلاة
العيدين [1] والجنازة [2] ونحوهما
اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوهما من النوافل، فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك هذه الصلوات أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يتيمم ويصلي، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره

[1] للفقهاء في حكم صلاة العيدين ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو قول لبعض الحنفية، وقول الشافعية، والمالكية، ورواية للحنابلة.
القول الثاني: أنها فرض كفاية، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثالث: أنها واجبة، وهو الصحيح عند الحنفية.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 236)، الذخيرة (2/ 417)، المجموع (5/ 5، 6)، المغني (3/ 253).
[2] الجَنازة ـ بالفتح ـ: الميت، والجِنازة ـ بالكسر ـ: السرير الذي يحمل عليه الميت. لسان العرب (5/ 324)، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية عند الجمهور، ويرى بعض المالكية أنها سنة.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 336)، الذخيرة (2/ 456)، المجموع (5/ 121)، المحرر (1/ 193).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست