responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 200
والموالاة في طهارة الجريح للحدث الأكبر [1]، ولأن ما استعمله من الماء تطهير لجميع الصلوات [2].
واختلفوا في طهارة الجريح إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، فهل يجب عليه التيمم للجريح حين وصوله في الوضوء إلى ذلك العضو المجروح، فيرتب ويوالي، كالوضوء الكامل أم لا؟ على ثلاثة أقوال [3].
القول الأول: أنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة، وهو وجه عند الشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [4].
وعلى هذا القول فإن الجريح يخير بين تقديم التيمم على غسل الصحيح أو تأخيرة عنه، ولا يجب عليه أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله [5].

[1] المغني (1/ 339).
[2] الحاوي (2/ 1090).
[3] العزيز (1/ 224)، المجموع (2/ 231)، الفروع (1/ 287)، تصحيح الفروع (1/ 287، 288).
[4] هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي، شيخ الإسلام، ولد بحران عام 661هـ، ثم انتقل إلى دمشق، تبَّحر في العلوم الشرعية، وكان آية في التفسير والفقه والأصول، من مؤلفاته: السياسة الشرعية، شرح العمدة، ومنهاج السنة وغيرها، توفي عام (728هـ) بدمشق.
انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الهادي، مكتبة المؤيد، الدرر الكامنة لابن حجر (1/ 168 ـ 186).
[5] المجموع (2/ 231)، المغني (1/ 338).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست