responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 199
المطلب الثاني
كيفية الجمع بين التيمم والغسل
لمن كان بعض بدنه جريحًا
اتفق الشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز الجمع بين التيمم والغسل على أن الجريح إذا كان جنبًا فهو مخير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه [1] [2].
إلا أن الشافعية قالوا: ويستحب للجنب ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب [3].
واستدلوا على ذلك بأن الترتيب والموالاة غير واجبين في الطهارة من الحدث الأكبر، فكذا هاهنا [4].
وبناءً على ذلك يبطل تيمم الجريح إذا دخل وقت الفريضة الثانية وعليه إعادة التيمم [5]، ولا يلزمه إعادة غسل الجزء الصحيح، لعدم وجوب الترتيب

[1] المجموع (2/ 230)، مغني المحتاج (1/ 255)، المغني (1/ 337)، الإنصاف (1/ 261).
هناك وجه للشافعية أنه يجب تقديم الغسل على التيمم، ولكن قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف، وقال الشاشي: ليس بشيء. انظر: المجموع (2/ 230)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (1/ 203)، ط: مؤسسة الرسالة.
[2] ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة، لكونهم لا يرون الجمع بين الماء والتيمم، كما سبق بيانه في المطلب السابق.
[3] تحفة المحتاج (1/ 567، 568)، نهاية المحتاج (1/ 285).
[4] البيان (1/ 310)، كشاف القناع (1/ 396).
[5] لأن طهارة التيمم عند الشافعية والحنابلة طهارة ضرورة. انظر: المجموع (2/ 233)، المغني (1/ 341).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست