responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 154
المطلب الثاني
التيمم لمن باع الماء أو وهبه
بعد دخول الوقت
وفيه فرعان:

الفرع الأول
حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت
اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء ـ الصالح للطهارة به ـ أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك، ولا إعادة عليه لأنه معذور [1].
واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه، وكان هذا الماء صالحًا لطهارته، فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولين ([2]):
القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة وعلّلوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله سبحانه وتعالى بدخول وقت الصلاة، فهو عاجز من تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر [3].

[1] المجموع (2/ 246)، كشاف القناع (1/ 401).
[2] المجموع (2/ 246)، نهاية المحتاج (1/ 276)، الفروع (1/ 283، 284)، تصحيح الفروع (1/ 283).
[3] المصادر السابقة.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست