اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 155
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد [1].
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه [2].
2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح [3].
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود [4].
3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه [5]. [1] المصادر السابقة. [2] التهذيب (1/ 377). [3] المجموع (2/ 246). [4] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277)، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386هـ. [5] المجموع (2/ 246)، الفروع (1/ 284).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 155