responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 92
ذلك على مشروعية التداوي والعلاج بها عند الحاجة، وتعتبر داخلة في عموم الحديث.
(8) حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" [1].

وجه الدلالة:
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بجوازه وندبهم إليه بقوله: "تداووا"، وهذا اللفظ عام، فيشمل التداوي بالعقاقير والجراحة.
* * *

[1] رواه أبو داود 2/ 331، والترمذي 3/ 258، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" وابن ماجة 2/ 1137.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست