responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 88
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الشريفة:
أنها نصت على مشروعية التداوي بالحجامة وفعلها، والحجامة تقوم على شق موضع معين من الجسم وشرطه لمص الدم الفاسد واستخراجه.
فتعتبر أصلاً في جواز شق البدن واستخراج الشيء الفاسد من داخله، سواء كان عضوًا، أو كيسًا مائيًا، أو ورمًا، أو غير ذلك [1].
(2) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" [2].

وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الطبيب على قطعه للعرق وكَوْيه وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي، وهو مستخدم في الجراحة الطبية الحديثة، حيث يتم قطع مواضع من العروق في حال انسدادها أو وجود آفة تستدعي قطع جزء منها [3].

[1] تعتبر الحجامة في العصر الحديث نوعاً من الجراحة الطبية الصغرى، حيث يجري استعمالها في علاج التطورات الالتهابية المختلفة في الدم فتساعد على نقص ضيق التنفس والآلام بتأثيرها على التطورات الالتهابية وأعراض الركود في الرئتين.
الجراحة الصغرى- د. رضوان بابولي، د. أنطون دولي ص 24.
[2] رواه مسلم 4/ 21.
[3] من أمثلة ذلك ما يحدث في جراحة القلب: حيث يتم علاج الانسدادات الشريانية المزمنة مثل (تصلب الشرايين)، والخثار الشرياني الحاد، والناسور الشرياني الوريدي الحاد بالجراحة.
انظر: جراحة القلب والأوعية الدموية، د. سامي القباني ص 95، 112، 113، 116، أمراض القلب والأوعية الدموية د. عماد شاره ص 56، والجراحة العامة =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست