المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر؟
يتلفظ بعض المرضى بالطلاق بسبب تأثير المواد المخدرة عليهم، ويتساءل البعض عن حكم هذا الطلاق هل هو نافذ شرعًا أم غير نافذ؟.
والجواب: أن المريض أثناء تخديره يعتبر فاقدًا لعقله على وجه يعذر فيه شرعًا ومن ثم فإن طلاقه لا يصح منه ولا يقع، لأنه كالمجنون، والنائم.
وقد أجمع أهل العلم على أن طلاق المجنون والنائم لا يقع [1]، فكذلك المريض المخدر بجامع فقد كل منهما للعقل بسبب مباح ومعذور فيه شرعًا.
وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن من فقد عقله على وجه يعذر فيه شرعًا لا يصح طلاقه ولا يقع [2].
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: "لا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب" [3] اهـ.
قلت: ومن باب أولى من سكر على وجه مباح كالمريض في الجراحة. والله أعلم. [1] قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له"اهـ. الإجماع لابن المنذر 44. [2] حاشية ابن عابدين 3/ 234، حاشية الدسوقي 2/ 365، إعانة الطالبين للبكري 4/ 365، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 8/ 255. [3] تفسير القرطبي 5/ 203.