responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 595
قال الإمام الصنعاني [1] -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: "وفي قوله: أشربت خمرًا؟ دليل على أنه لا يصح إقرار السكران" [2] اهـ.
والشخص المخدر في الجراحة يعتبر فاقدًا لعقله بسبب تأثير المخدر الذي أذن له به شرعًا.
وقد قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "ومن زال عقله بسبب مباح، أو معذور فيه فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف" [3].
وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بهذا الإقرار، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية؛ لعدم تحقق شرط صحته، سواء كان متضمنًا لحق الله تعالى كحد الزنا، أو حق عباده كالأموال ونحوها ... والله أعلم.

* * *

[1] هو الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني، يعرف بالأمير، محدث فقيه أصولي مجتهد متكلم، ولد -رحمه الله- سنة 1099 من الهجرة، وتوفي في سنة 1182 من الهجرة وله مصنفات منها: سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. معجم المؤلفين عمر كحالة 9/ 56.
[2] سبل السلام للصنعاني 4/ 7.
[3] المغني لابن قدامة 5/ 150.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست