الأصل في تلك الأعضاء أن تكون طهارتها بالماء سواء كان ذلك في وضوء أو غسل، فوجب عليه إعمال ذلك الأصل لكونه قادرًا عليه، وأما الجرح فإنه يترخص بمسحه لمكان المشقة الموجبة للترخيص بالمسح.
وإذا كانت على الجراح عصابة أو جبيرة، وخاف من نزعها الضرر جاز له أن يترخص بالمسح عليها لمكان المشقة المترتبة على النزع والغسل [1].
إلا أنه يشترط في جواز المسح على الجبيرة والعصابة الموضوعة على الجراح أن تكون مقتصرة على موضع الحاجة دون زيادة عليه.
فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد، ولم يجز له أن يترخص بالمسح على غطائه لعدم وجود الحاجة الموجبة للترخيص بذلك المسح [2].
وعلى هذا فإنه ينبغي على الأطباء ومساعديهم من الممرضين إذا أرادوا عصب موضع الجراحة أن يتوفر في ذلك العصب شرطان:
أحدهما: أن توجد الحاجة الداعية إلى تغطية الجرح بتلك العصابة فإذا لم توجد وأرادوا عصب موضع الجراحة جاز لهم ذلك بشرط أن ينبهوا المرضى على نزعها عند الغسل والوضوء، وأن يمكنوهم من ذلك إذا طلبوا، فإذا لم يفعلوا أثموا شرعًا.
= للنووي 1/ 104، 106، الإنصاف للمرداوي 1/ 271. [1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 13، منح الجليل لعليش 1/ 97، المهذب للشيرازي 1/ 37، الإنصاف للمرداوي 1/ 271. [2] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 13، روضة الطالبين للنووي 1/ 104، 106، العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي 43.