قولين:
القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4] -رحمهم الله-.
القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري [5] وبعض فقهاء الحنابلة [6] -رحمهم الله-.
الأدلة: أولاً دليل القول الأول:
أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين [7]. [1] تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 33، الفتاوي الهندية 5/ 357. [2] العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2/ 80 بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون 2/ 243. [3] روضة الطالبين للنووي 9/ 164، 165، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد 19 عدد ذي القعدة ْعام 1367 هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي 2/ 306. [4] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، قال في الإنصاف: "يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي 6/ 75. [5] المحلى لابن حزم 10/ 444. [6] الإنصاف للمرداوي 6/ 75. [7] هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =