responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 531
قولين:
القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4] -رحمهم الله-.
القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري [5] وبعض فقهاء الحنابلة [6] -رحمهم الله-.

الأدلة:
أولاً دليل القول الأول:
أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين [7].

[1] تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 33، الفتاوي الهندية 5/ 357.
[2] العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2/ 80 بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون 2/ 243.
[3] روضة الطالبين للنووي 9/ 164، 165، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد 19 عدد ذي القعدة ْعام 1367 هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي 2/ 306.
[4] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، قال في الإنصاف: "يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي 6/ 75.
[5] المحلى لابن حزم 10/ 444.
[6] الإنصاف للمرداوي 6/ 75.
[7] هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست