ثانيًا دليل القول الثاني:
استدل القائلون بإسقاط الضمان بدليل الكتاب والسنة:
أ- دليلهم من الكتاب استدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1].
وجه الدلالة:
أن الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة قاصدًا نفع المريض، ولم يتعد في فعله كان معينًا لذلك المريض على الطاعة والبر بشفائه من علته التي تعيقه عن تلك المصالح الدينية [2].
2 - قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [3].
وجه الدلالة:
أن الطبيب محسن بفعله، فلا سبيل عليه بالضمان [4].
ب- دليلهم من السنة:
حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ... " [5].
وجه الدلالة:
أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو بغير إذنه [6].
= المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، تحفة المودود لابن القيم 153. [1] سورة المائدة (5) آية 2. [2] المحلى لابن حزم 10/ 444. [3] سورة التوبة (9) آية 91. [4] المحلى لابن حزم 10/ 44. [5] تقدم تخريجه. [6] المحلى لابن حزم 10/ 444.