responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 415
والأستاذ محمد أحمد جمال [1].
* القول الثاني:
تجوز إعادة ما قطع بالحد والقصاص، وممن قال بهذا القول الدكتور وهبة الزحيلي [2] إلا أنه اشترط في القصاص رضى المجني عليه.
* القول الثالث:
التوقف.
القاضي محمد تقي العثماني [3].

أولاً: دليل القول الأول "المنع":
استدلوا بدليل النقل والعقل:
أ- دليلهم من النقل:
1 - دليل الكتاب:
قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [4].

[1] أستاذ الثقافة الإسلامية والتفسير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. انظر قوله في المسألة في بحثه: زرع الأعضاء البشرية 6 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
[2] أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. انظر قوله في بحثه زراعة عضو استؤصل في حد. 6 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
[3] كتب في ذلك بحثًا بعنوان: زراعة عضو استؤصل في حد، وخلص فيه إلى التوقف، وهو من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
[4] سورة النور (24) آية 2.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست