responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 416
* وجه الدلالة:
أن الآية الكريمة دلت على حرمة الرأفة بالمعتدي لحدود الله تعالى، والجاني بالسرقة والقطع لعضو غيره معتد لمحارم الله وحدوده، فلا تشرع الرأفة به بإعادة ما أبين منه بعد إقامة حد الله عز وجل عليه [1].
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [2].
* وجه الدلالة: من وجهين.
* الوجه الأول:
أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة، وإعادتها مفوت للثاني فلا تشرع لكونها مفوتة للنكال المنصوص عليه في الآية الكريمة [3].
* الوجه الثاني:
أن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها [4].

[1] زراعة عضو استؤصل في حد. محمد آل الشيخ 2 من بحوث مجمع الفقه
الإسلامي.
[2] سورة المائدة (5) آية 38.
[3] حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي، المنيع 15 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
[4] حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص د. بكر أبو زيد 3 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست