لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها الميت [1]، فلأن يجوز نقل أعضاء الميت أولى وأحرى لمكان إنقاذ النفس المحرمة التي هي أعظم حرمة من المال [2].
الوجه الرابع:
يجوز نقل الأعضاء الآدمية كما يجوز تشريحها بجامع وجود الحاجة في كل [3].
الوجه الخامس:
أن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها يعتبر من باب الصدقة عليه، فهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة إذا وصى بذلك صاحبها قبل الوفاة محتسبًا الأجر عند الله تعالى [4]. [1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام1/ 97، والمغني مع الشرح الكبير 3/ 414، 415 والمحلى لابن حزم 5/ 166، 167، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88 والفتاوى الهندية 1/ 113، 2/ 360، والمجموع للنووي 5/ 266، 267، 300، ونهاية المحتاج للرملي 3/ 39، ومغني المحتاج للشربيني 1/ 207، وحاشية ابن عابدين 1/ 661، التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني د. بكر أبو زيد ص 15، وحكم الاستفادة من أعضاء الموتى د. النسيمي ص 51، 52. [2] حكم الاستفادة من أعضاء الموتى. د. النسيمي ص 54، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر. د. العبادي ص 6 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي. [3] حكم الاستفادة من أعضاء الموتى د. النسيمي ص 56، فتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1397هـ. انظر بحث د. عبد السلام العبادي انتفاع الإنسان ص 5، وترقيع الأحياء بأعضاء الأموات للزرقاء ص 50. [4] حكم الاستفادة من أعضاء الموتى. د. النسيمي ص 56، وفتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 11/ 4/1984 م الموافق 1/ 7/1404 هـ، د. عبد السلام العبادي "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر" ص 15.