responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 346
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ وحده موجبًا للحكم بموت صاحبه بما يلي:
أ- دليل الكتاب:
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا} [1].
وجه الدلالة:
أن قوله: (بَعَثْنَاهُمْ) أي أيقظناهم.
وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور لا يعتبر وحده دليلاً كافيًا للحكم بكون الإنسان ميتًا.
لأن هؤلاء النفر فقدوا الإحساس والشعور ولم يعتبروا أمواتًا، والحكم باعتبار موت الدماغ موتًا، مبني على فقد المريض للإحساس

= ومنها ما صدر في ورقة العمل الأردنية المقدمة للمؤتمر العربي الأول للتخدير والإنعاش. انظر ملخص هذه الشروط في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث الجزء الثاني عام 1408 هـ ص 754 - 758، 784 وفي بحث "نهاية الحياة الانسانية" د. مختار المهدي، من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 342، 355، 356.
[1] سورة الكهف (18) الآيات 9 - 12.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست