responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 345
الأشقر [1]، والدكتور محمد سليمان الأشقر [2] والدكتور محمد نعيم ياسين، [3] والدكتور أحمد شرف الدين" [4].
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي [5].

تحديد محل الخلاف:
أولاً: اتفق أصحاب القولين على أنه لو مات الدماغ، وتوقف القلب عن النبض أن الشخص يعتبر ميتًا.
ثانيًا: يخرج عن محل الخلاف الحالات التي تموت فيها بعض أجزاء الدماغ، والغيبوبة الناشئة عن ارتجاج الدماغ والأدوية والعقاقير السامة التي لم يمت فيها الدماغ.
ثالثًا: يقع الخلاف بين القولين إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق الأصول المشروطة طبيًا وثبت على هذا الوجه [6].

[1] أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. انظر بحثه "بدء الحياة ونهايتها" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة ص 146.
[2] باحث في الموسوعة الفقهية بالكويت. انظر بحثه "نهاية الحياة" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 428، 439، واعتبر فيه الشخص حيًا في حكم الميت "فيعامل معاملة من قد مات في نزع أجهزة الإنعاش عنه، وفي أخذ عضو من أعضائه لا في الميراث والعدة، فلا يحكم بكونه ميتًا ليورث، أو تعتد زوجته إلا بعد توقف القلب".
[3] أستاذ بكلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. انظر بحثه "نهاية الحياة الإنسانية" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 420، 424.
[4] الأحكام الشرعية للأعمال الطبية. د. أحمد شرف الدين 176، 177.
[5] صدر هذا القرار من مجمع الفقه في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثالث بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة ما بين 8 - 13 صفر 1407 هـ- الموافق 16 أكتوبر عام 1986 م. قرار رقم (5) د 3/ 7/86 بشأن "أجهزة الإنعاش".
[6] لهذا التشخيص ضوابط وشروط معينة صدرت من قبل الأطباء، منها ما صدر عن المؤتمر المشترك للكليات الملكية للأطباء في المملكة المتحدة في عام 76 م، =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست