responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 344
القول الأول:
لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا، بل لابد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وهذا القول لطائفة من العلماء "الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد [1] والشيخ عبد الله البسام [2]، والدكتور توفيق الواعي [3]، والشيخ محمد المختار السلامي [4]، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط [5]، والشيخ عبد القادر محمد العمادي" [6].
وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية [7].

القول الثاني:
يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وهذا القول لبعض العلماء والباحثين "الدكتور عمر سليمان

[1] وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وله مشاركات عديدة في المؤتمرات والندوات الإسلامية، ومؤلفات وأبحاث منها: الإمام ابن قيم الجوزية، المنهيات، التعاليم، انظر كتابه فقه النوازل 1/ 233، 234.
[2] نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
[3] أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت ثبت ندوة الحياة الإنسانية461.
[4] مفتي الجمهورية التونسية حاليًا. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 451.
[5] أمين عام الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 445.
[6] قاضي بالمحكمة الأولى بدولة قطر. ثبت ندوة الحياة الإنسانية 485.
[7] وورد في هذه الفتوى ما نصه: "لا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتًا بموت دماغه متى كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي فيه حياة ولو آليًا" اهـ. وردت هذه الفتوى من اللجنة في جلستها المنعقدة في 18 صفر 1402 هـ، الموافق 14/ 12/1981 م. انظر ثبت ندوة الحياة الإنسانية 433.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست