المبحث الثاني في (الاستئصال)
وهذا النوع من المهمة الجراحية يقوم فيه الطبيب الجراح باجتثاث الداء، وانتزاعه من جذوره [1]، وغالبًا ما يجري لعلاج الأورام والغدد الملتهبة والتي أصبحت تهدد الجسم بضررها.
ومهمة الاستئصال مشروعة من حيث الجملة لمكان الحاجة الداعية إلى فعلها والتي قد تصل في بعض الحالات إلى مرتبة الضروريات كما في حالة استئصال الأورام الخبيثة (السرطانات) والتي يقصد منها إنقاذ المصاب من الموت.
فيشرع فعل الاستئصال قياسًا على القطع المشروع بجامع وجود الحاجة الداعية إلى فعل كل منهما.
والجزء المستأصل من الجسم إنما يلجأ لاستئصاله من أجل التلف إما بسبب الورم كما في حالة إصابة العضو بالسرطان، وإما بسبب التهابه وتضخمه كما في حال التهاب الغدد واللوزتين، وبيان حكم الأعضاء المستأصلة في هذه الحالات المشهورة يتضح فيما يلي:
(1) حكم استئصال الأورام:
يعرف الأطباء الورم بأنه "كتلة من الأنسجة ناتجة عن نمو غير [1] المصباح الوضاح في صناعة الجراح. د. جورج بوست 124.