responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 312
للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" [1].
وعلى هذا فإن الأصل في الزيادة أنها محرمة، إلا أن هناك حالات يعمد الأطباء فيها إلى الزيادة على الموضع المحدد لخوف أن تكون الآفة قد سرت إلى ذلك الجزء المزيد فيقومون بقطعه على سبيل الاحتياط ويعتذرون بخوف السريان وصعوبة الفتح للموضع ثانية، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج في هذه الزيادة بشرط أن يغلب على ظن الطبيب إمكان السريان وأن يكون الجزء المقطوع في موضع يصعب فتحه ثانية .. والله أعلم.
* * *

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي 84، والأشباه والنظائر لابن نجيم 86، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 133.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست