موقف الشريعة الإسلامية من هذا النوع من الجراحة:
يعتبر هذا النوع من الجراحة الطبية محرمًا شرعًا، وذلك لما يلي:
أولاً: لقوله تعالى حكاية عن إبليس -لعنه الله-:
{ .. وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُبتكُّنَّءَاذَانَ الأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللَّهِ} [1].
وجه الدلالة:
أن الآية تضمنت حرمة تغيير خلق الله على وجه العبث، وهذا النوع من الجراحة فيه تغيير للخلقة على وجه العبث، إذ يقوم الطبيب الجراح باستئصال الذكر والخصيتين وذلك في حالة تحويل الذكر إلى أنثى، أو يقوم باستئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الموجودة في الأنثى في حالة تحويلها إلى ذكر.
ثانيًا: لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" [2].
وجه الدلالة:
أن الحديث دل على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس، ولعن [1] سورة النساء (4) آية 119. [2] أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 38.