responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 122
المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة
مما يشترط لجواز فعل الجراحة أن تترتب المصلحة الطبية على فعلها، سواء كانت تلك المصلحة ضرورية كما في الجراحة التي يقصد منها إنقاذ النفس المحرمة أو كانت حاجية كما في الجراحات التي يقصد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية ودفع ضرر الأسقام والآفات التي أصابتها.
وكانت دون ذلك كما في الجراحة الصغرى المشتملة على مصلحة إرقاء الجروح وإعادة موضعها إلى الصورة الطبيعية أو ما هو قريب منها.
وبناء على هذا الشرط فإنه لا يجوز فعل الجراحة المشتملة على الضرر المحض إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقول: "لا ضرر ولا ضرار" [1].
فالجراحة إذا انتفى ترتب المصلحة على فعلها، وكانت ضررًا
محضًا كان فعلها من قبل الطبيب فيه إضرار بالمريض فلم يجز له الإقدام عليه.
والجراحة الطبية إنما شرعت لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها، فإذا انتفت تلك المصالح وكانت ضررًا محضًا فإنه حينئذ ينتفي السبب الموجب للترخيص بفعلها شرعًا، وتبقى على الأصل

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 141، وقواعد الفقه للمجددي 88.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست