responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 121
بالعقاقير والأدوية التي ثبت مؤخرًا تأثيرها على القرحة وأنها أنجع العلاجات وأفيدها [1].
ومحل اعتبار البديل موجبًا لصرف الطبيب عن العلاج بالجراحة أن يكون ذلك البديل أخف ضررًا، ومحققًا للشفاء المطلوب، فإذا كان كذلك وجب المصير إليه، أما إذا كان على خلاف ذلك بأن كان أشد خطرًا وضررًا أو لا ينفع في علاج الداء وزواله فإنه لا يعتبر موجبًا للصرف عن فعل الجراحة، فمن أمثلة ذلك ما يقع في بعض الأمراض الجراحية العصبية حيث يمكن علاج المريض بالعقاقير المهدئة والمخدرة ولكنها لا تنفع في زوال الداء بالكلية وقد تسبب الإدمان [2].
فوجود البديل على هذا الوجه وعدمه على حد سواء.
* * *

[1] الشفاء بالجراحة د. الفاعور ص 44. وأما إذا تطورت ودخلت في الاشتراكات فإنه يلزم حينئذ التدخل الفوري بالجراحة وهو الحل الوحيد. المصدر السابق.
[2] الجراحة العصبية. د. بكداش 235، والجراحة العصبية د. النحاس ص 339.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست