responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 5
صلاة الجنائز

أولاً: مفهوم الجنائز: بفتح الجيم لا غير: جمع جِنَازة.
والجنازة: بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح.
وقيل: ((الجَنَازَةُ)) بالفتح للميت، وبالكسر ((الجِنازةُ)) للنعش عليه ميت. وقيل: عكسه [1].
قال الإمام ابن الأثير: ((والجنازة بالكسر والفتح: الميت بسريره، وقيل: بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت)) [2].
وقال الفيروزآبادي: ((الجِنَازةُ: الميت، ويفتح، أو بالكسر: الميت وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت)) [3]، والله تعالى أعلم [4].
قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((الجنازة مشتقة من جنز إذا سُتِرَ)) [5].

ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان؛ لقول الله تعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ * أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى

[1] شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 473،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 379.
[2] النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الجيم مع النون، 1/ 306.
[3] القاموس المحيط، باب الزاي فصل الجيم، ص650.
[4] قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (( ... فإذا قيل: جَنازة: أي ميت، وإذا قيل: جِنازة: أي نعش، وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت)) الشرح الممتع، 5/ 298.
[5] شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 473.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست