responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 382
وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1].

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [2].
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [3].
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب كالرضاع، والمرض، ونحوه، تتربص حتى يعود الحيض ثم تعتدُّ به؛ لأنها من ذوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول، فتنتظر زواله.
الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة: تسعة أشهر تتربص فيها؛ لتعلم براءتها من الحمل؛ لأنها غالب مدته، ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكِر علمناه، فكان إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم -.
الصنف السابع: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة.

[1] سورة البقرة، الآية: 234.
[2] سورة البقرة، الآية: 228.
[3] سورة الطلاق، الآية: 4.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست