responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 323
في الإسلام)) قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة [1]، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة [2].

21 - لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا)) [3].
22 - لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)) [4].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا هو الأصل؛ إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس، كمن قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وجبت)) عندما مُرَّ بجنازة فأثني عليها خيراًًًً، [ومُرَّ بأخرى فأثني عليها شرًّا] [5].

العشرون: التعزية:
العزاء يقال: تعزَّيتُ عنه: أي تصبَّرت، أصلها تعزَّزت، والاسم منه العزاء [6] والتعزِّي: التأسِّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: إنا لله وإنا

[1] أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، برقم 3222، ومصنف عبد الرزاق، برقم 6690، والبيهقي، 4/ 57، وأحمد، 3/ 197، قال الألباني في أحكام الجنائز: ((وإسناده صحيح)).
[2] انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص259.
[3] أحمد، 6/ 58، وأبو داود برقم 3207، وابن ماجه، برقم 6616، وتقدم تخريجه في معرفة حرمة المسلم ومنزلته.
[4] البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، برقم 1393، وروى الترمذي، برقم 1982، عن المغيرة - رضي الله عنه - نحوه، ولكن قال: ((فتؤذوا الأحياء)).
[5] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1393.
[6] لسان العرب لابن منظور، 5/ 377.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست