الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة)) [1].
2 - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) [2]. 3 - لا يُصلَّى إلى القبور؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) [3].
4 - لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري - رضي الله عنه - قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئاً على قبر فقال: ((لا تؤذِ صاحب هذا القبر - أو لا تؤذه -)) [4].
5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: ((يا صاحب السبتيتين: ويحك ألق سبتيتيك)) فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما)) [5].
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي [1] نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 776. [2] مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 971. [3] مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 972. [4] أحمد، 39/ 475 برقم 24009/ 38، قال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 777: ((قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح))، وقال محققو مسند الإمام أحمد، 39/ 475: ((حديث صحيح)). [5] أبو داود، برقم 3230، والنسائي، برقم 2047، وابن ماجه، برقم 1568، وأحمد، 5/ 83، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 70، وأحكام الجنائز، ص173، وتقدم تخريجه في تحريم الدفن في قبور المشركين.