الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن [3]، قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه [4]. وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك [5][6].
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -)) [7][8]. [1] الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 122، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 223. [2] وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، 6/ 223، 224، والمغني،
3/ 428، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، 5/ 455: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل. [3] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، 3/ 326 قال: ((حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها)).وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف 3/ 326. [4] سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، 3/ 407. [5] انظر: المرجع السابق، 3/ 407. [6] المغني لابن قدامة، 3/ 434. [7] مجموع الفتاوى، 13/ 195. [8] وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 183.