responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 296
الفقهاء: وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب)) [1]، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة)) [2].

الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن؛ لحديث المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: ((أتعلَّمُ بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)) [3].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دفن عثمان بن مظعون: ((أدفن إليه من مات من أهله)) [4]؛ ولأن ذلك أسهل لزيارتهم، وأكثر للترحم عليهم ... )) [5].

الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به؛ لحديث علي - رضي الله عنه -، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله، ومعه

[1] مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 214.
[2] المغني، 3/ 513.
[3] أبو داود، كتاب الجنائز، باب جمع الموتى في قبر، والقبر يعلَّم، برقم 3206، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 301. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 773: ((قال الحافظ وإسناده حسن)).
[4] في أصل سنن أبي داود: ((أهلي)).
[5] المغني، 3/ 442، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 239.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست