responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 289
ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وأن ذلك يستحب [1] [2].

الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
يراعى في دفن الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم [3]؛ لقول الله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [4] والمعنى أن الله - عز وجل - أكرمه بدفنه، ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، وقال الله - عز وجل -: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [5]، وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل: {فَبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} [6] فكانت سُنّة في بني آدم؛ ولأن في

[1] وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل، فأحال للروض المربع للحنابلة [2/ 110، حاشية ابن قاسم]، وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للمالكية، 1/ 111، ط الحلبي، والمجموع شرح المهذب للشافعية، 5/ 221، ط دار العلوم للطباعة، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، 1/ 531، عن الحنفية.
[2] مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 168، و17/ 175 - 177.
[3] الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 28.
[4] سورة عبس، الآية: 21.
[5] سورة المرسلات، الآيتان، 25، 26.
[6] سورة المائدة، الآية: 31.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست