رانَّةٌ)) [1][2].
وعن أبي بردة قال: ((أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتَّبعوني بمجمرٍ، قالوا له: أسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [3].
وأوصى عمرو بن العاص في وصيته: ((فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار)) [4][5].
وقال قيس بن عباد: ((كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز)) [6].
الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلِّفها أو تخلِّفَهُ أو توضع من قبل أن تُخلِّفه)). [1] الرانَّةُ: الصائحة، والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها. [2] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة، برقم 1583، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 40، وأحكام الجنائز، ص91. [3] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، برقم 1487، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 14، وفي أحكام الجنائز، ص18، وهو مطول في مسند أحمد، 4/ 397، والبيهقي، 3/ 395. [4] أحمد، 4/ 199 ولفظه: ((ولا تتبعني مادحاً ولا ناراً)) وقال الألباني: أخرجه مسلم، 1/ 78، وأوصى أبو هريرة فقال: (( ... ولا تتبعوني بمجمر ... )) قال الألباني: أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه (764)، والبيهقي، والطيالسي، رقم 2336، وأحمد، 2/ 292، و274، و550، بإسناد صحيح على شرط مسلم، أحكام الجنائز، ص93. [5] وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز، ص91 - 93. [6] البيهقي، 4/ 74، وغيره، ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز، ص92.