responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 279
((فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟)) قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)) [1].
ولفظ البخاري في الأدب المفرد: ((ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة)) [2].

الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((حق المسلم على المسلم ست))، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: ((إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمِّتْه، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه)) [3].
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: ((أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ... )) الحديث [4]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: ((عودوا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة)) [5].

الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير، ولا يتكلف

[1] مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر، برقم 1028.
[2] الأدب المفرد، برقم 515، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص195، برقم 400/ 515.
[3] متفق عليه، واللفظ لمسلم: البخاري، برقم 1240، ومسلم، برقم 2162، وفي لفظ لمسلم: ((خمس تجب للمسلم على أخيه ... )) وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.
[4] متفق عليه: البخاري، برقم 1239، ومسلم، برقم 2066، وتقدم تخريجه.
[5] ابن أبي شيبة في المصنف، 4/ 73، والبخاري في الأدب المفرد، برقم 518، وأحمد، 3/ 27، 32، 28، وغيرهم، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص87، وذكر له شاهداً عند الطبراني، أورده الهيثمي في المجمع، 2/ 299، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الأدب المفرد، ص196.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست