بتراب لعذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب)) [1].
وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً، يضع يمينه على شماله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم)) [2].
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُقبل صلاة بغير طهور)) [3]. 2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [4]؛ولحديث سمرة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسْطها)) [5].
3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛ [1] منار السبيل في شرح الدليل ((دليل الطالب))، 1/ 224. [2] الكافي، 2/ 45 - 47. [3] مسلم، برقم 224، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. [4] أبو داود، برقم 3193، والترمذي، برقم 1034، وابن ماجه، برقم 1494، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة. [5] متفق عليه: البخاري، رقم 1332، ومسلم، رقم964، وتقدم في موقف الإمام على الجنازة.